!«الشيك» كما يجب أن يكون

وجيه أمين عبد العزيز - مستشار قانوني أول

Shams Al bawadi Insulation Systems, KASSEM GHATRIF
Odoo image and text block

التعديلات الأخيرة في قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيكات، بحسب المرسوم رقم 14 لسنة 2020، تمثل قفزة كبيرة نحو المستقبل، وستكون لها نتائج مهمة ومباشرة فور تنفيذها بداية من يناير 2022، خصوصاً في ظل ارتباطها بالسند المالي الأكثر شيوعاً بين الأفراد والشركات، فلنستعرض أهم ملامحها والنتائج التي ستترتب عليها


أولاً: اختزلت التعديلات الجديدة مراحل عدة، كان لزاماً على صاحب الحق المرور بها إذا رفض الشيك الذي بحوزته، أو لم يستطع تحصيله، فصار إرجاع أو رفض الشيك في حد ذاته سنداً تنفيذياً يتيح للمتعامل اللجوء مباشرة إلى الجهات التنفيذية لتحصيل حقه، ما يوفر كثيراً من الجهد والمال الذي كان يهدر في تحرير بلاغ، وتحويل الملف إلى النيابة ومنها إلى المحكمة المختصة، وما يترتب على ذلك من إجراءات


ثانياً: تتيح التعديلات لأول مرة الوفاء الجزئي للمبلغ المستحق بالشيك، أي صرف الأموال المتوافرة في الحساب لصاحب الشيك حتى لو كانت أقل من قيمته، مع تدوين ذلك على ظهر الشيك من قبل البنك، ومن ثم يكون لحامله المطالبة بحق التنفيذ في المبلغ المتبقي


ثالثاً: تضاعف التعديلات الجديدة قوة الشيك بفضل العقوبات الرادعة التي تنص عليها حيال كل من يخالف القانون، ما يجعل التعامل به بقوة المعاملات النقدية ذاتها


فتنص في المادة (641) مكرر على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى 1000 درهم ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك كل من ظهر لغيره، أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو غير قابل للسحب وتضاعف العقوبة في حالة العود


وفضلاً عن عقوبات الحبس والغرامة في التعديلات الجديدة، إلا أن المادة رقم 642 ستمثل رادعاً قوياً وجديداً من نوعه تجاه كل من يخالف القانون، إذ تنص على أنه إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المشار إليها فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية على أن تتضمن اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة


كما يجيز القانون للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات


وبالنسبة للشخص الاعتباري (الشركات)، تنص المادة (644/‏1) مكرر على أنه يجوز للمحكمة الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشركة للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشركة، إذا خالفت قانون الشيكات


وبشكل عام، فإن التعديلات الجديدة تمثل ضمانة قوية للمتعاملين بالشيك وتضاعف الثقة في تحصيل قيمته، ما يرسخ مكانة الدولة اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعل من الشيك أهم سند تجاري يتم التعامل به خلال السنوات المقبلة، ويحوله من مجرد أداة وفاء إلى عملة بديلة ذات ثقة وفاعلية


المصدر الامارات اليوم

مشاركة       

زوار الموقع 370884